وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ٦ ـ باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من
٦ ـ باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من
الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه
أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
[ ١٦٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
[ ١٦٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ١٦٤٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦١ | ١٩٤.
[١] ليس في المصدر.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦١ | ١٩٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦١ | ١٩٣.